ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية. ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء.
وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية، ويقتل، والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
____________________
وأجيب: بالفرق فإن القصاص يسقط بالشبهة، بخلاف المال (1).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) إن الحكم نفذ باجتهاد الحاكم، فلا ينقض بالاحتمال، لجواز كذبهم في الرجوع.
(ب) إن الرجوع بعد الشهادة كالإنكار بعد الإقرار، وهو غير مسموع.
(ج) إن الرجوع ليس بشهادة، ولهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، فلا يسقط حق المشهود له بما ليس بشهادة، لانحصار المبطل للحق، في الشهادة والإقرار، ولم يحصل منه إقرار.
(د) إن الشهادة تثبت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق، ويضمنان للمشهود عليه، لاعترافهما بإتلاف حقه.
قال طاب ثراه: وفي النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية
احتج الأولون بوجوه:
(أ) إن الحكم نفذ باجتهاد الحاكم، فلا ينقض بالاحتمال، لجواز كذبهم في الرجوع.
(ب) إن الرجوع بعد الشهادة كالإنكار بعد الإقرار، وهو غير مسموع.
(ج) إن الرجوع ليس بشهادة، ولهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، فلا يسقط حق المشهود له بما ليس بشهادة، لانحصار المبطل للحق، في الشهادة والإقرار، ولم يحصل منه إقرار.
(د) إن الشهادة تثبت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق، ويضمنان للمشهود عليه، لاعترافهما بإتلاف حقه.
قال طاب ثراه: وفي النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية