____________________
(ج) انفراد أحد أرباب السهام بزيادة في الوصلة، فيختص بالرد ويمنع ذو الوصلة القليلة، كأخت للأبوين مع واحد من ولد الأم، فله السدس، والثلث الفاضل يرد على أخت الأبوين.
والأصل في منع التعصيب: قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (1).
والعامة يورثون العصبات الزائد، فيلزم على قولهم: إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب، كما لو مات إنسان وترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا، فإن الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين. ولو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان، عشرون، وللأخ الثلث، عشرة من الثلاثين.
والتزموا بهذا المحذور، ويبطله قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) فكيف يمكن أن يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.
(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة، كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وبنتا مع زوج، فللبنت النصف وللأبوين الثلث
والأصل في منع التعصيب: قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (1).
والعامة يورثون العصبات الزائد، فيلزم على قولهم: إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب، كما لو مات إنسان وترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا، فإن الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين. ولو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان، عشرون، وللأخ الثلث، عشرة من الثلاثين.
والتزموا بهذا المحذور، ويبطله قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) فكيف يمكن أن يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.
(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة، كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وبنتا مع زوج، فللبنت النصف وللأبوين الثلث