____________________
الشهادات منه (1) ومن القواعد: الاقتصار على الرجال في البلوغ (2) ولم يفصل بين الذكور والإناث، وكذا الشهيد (3).
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال (4).
(الثاني) الجنايات، وفيها ثلاثة أقوال:
(الأول) قبول المرأتين مع الرجل، ويثبت بذلك القود قاله المفيد (5) وهو ظاهر الحسن (6).
(الثاني) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف (7) وتبعه ابن إدريس (8).
(الثالث) القبول ويثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء، كالخطأ، وكسر العظام،
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال (4).
(الثاني) الجنايات، وفيها ثلاثة أقوال:
(الأول) قبول المرأتين مع الرجل، ويثبت بذلك القود قاله المفيد (5) وهو ظاهر الحسن (6).
(الثاني) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف (7) وتبعه ابن إدريس (8).
(الثالث) القبول ويثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء، كالخطأ، وكسر العظام،