____________________
ما قدمناه، وكان شيخنا رحمه الله يحمل هذه الرواية على أنه إذا كان القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية ويرث من التركة للجمع بن الأخبار، وعلى هذا أعمل لأنه أحوط (1).
فنسب المصنف التفصيل إلى المفيد، لأنه السابق إلى هذا الجمع.
وأما فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: وقاتل العمد لا يرث نسيبه، ويرثه إذا قتله خطأ، وإنما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، وعظم ذنبه، وقال: الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد لله خلافا، ولا أوقع بقتله معصية (2)، وأطلق.
قال طاب ثراه: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين (3).
أقول: الدية كأموال الميت، يخرج منها مؤنة تجهيزه، ثم ديونه، ثم وصاياه،
فنسب المصنف التفصيل إلى المفيد، لأنه السابق إلى هذا الجمع.
وأما فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: وقاتل العمد لا يرث نسيبه، ويرثه إذا قتله خطأ، وإنما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، وعظم ذنبه، وقال: الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد لله خلافا، ولا أوقع بقتله معصية (2)، وأطلق.
قال طاب ثراه: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين (3).
أقول: الدية كأموال الميت، يخرج منها مؤنة تجهيزه، ثم ديونه، ثم وصاياه،