لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق، ولا يحل الامتناع مع التمكن.
ولو دعي للتحمل فقولان: المروي الوجوب، ووجوبه على الكفاية، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
____________________
قال طاب ثراه: ولو دعى للتحمل فقولان: المروي الوجوب، ووجوبه على الكفاية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى وجوبه على الكفاية (1) (2) وبه قال التقي (3) والمفيد (4) وأبو علي (5) وسلار (6) وابن زهرة (7) واختاره المصنف (8)
أقول: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى وجوبه على الكفاية (1) (2) وبه قال التقي (3) والمفيد (4) وأبو علي (5) وسلار (6) وابن زهرة (7) واختاره المصنف (8)