المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٤٩
كتاب الصيد والذبائح يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض (1) إذا خرق. ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة (2)، ولو خلا منها لم يؤكل إلا أن يكون حادا فيخترق. وكذا ما يقتله الكلب المعلم
____________________
كتاب الصيد والذبائح (مقدمة) فيها ثلاث مباحث:
(الأول) إنما ترجم الكتاب بالصيد والذبائح، لأن الوسيلة إلى تذكية الحيوان طريقان الذبح أو النحر، والعقر المزهق في أي عضو اتفق، لأن الحيوان إما مقدور عليه أو لا، والأول يحل بالأول والثاني بالثاني، والأغلب في الحيوان الوحشي هو القسم الثاني، ويلحق به الأنسي المتردي والمستعصي.
روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أية أنسية توحشت، فذكاتها ذكاة الوحشية (3).

(1) المعراض كمفتاح، وهو السهم الذي لا ريش له (مجمع البحرين لغة عرض).
(2) وكانت الإصابة في الحديدة - ع ل - هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(3) سنن البيهقي: ج 9 باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح ص 246 س 23 ولفظ الحديث (فقال صلى الله عليه وآله: إذا استوحشت الأنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية).
(١٤٩)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست