____________________
تبرعا، ولا تقضي بفسق الشاهد ولا تصر به مجروحا، فيجوز شهادته في غير تلك الواقعة، وهل يجوز فيها في غير ذلك المجلس؟ نظر.
قال طاب ثراه: الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع. وفي رواية تؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
أقول: المشهور قبول شهادة الأصم فيما يكفي فيه حاسة البصر، ولا حاجة فيه إلى السمع كالقتل والغصب، ولعموم قوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (1) ولأن المناط العدالة المثمرة للظن، المناسب لقبول الشهادة، وهو اختيار التقي (2) وابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
وقال الشيخ في النهاية: ولا بأس بشهادة الأصم غير أنه يؤخذ بأول قوله، لا بثانيه (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8).
مصيرا إلى رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأصم
قال طاب ثراه: الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع. وفي رواية تؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
أقول: المشهور قبول شهادة الأصم فيما يكفي فيه حاسة البصر، ولا حاجة فيه إلى السمع كالقتل والغصب، ولعموم قوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (1) ولأن المناط العدالة المثمرة للظن، المناسب لقبول الشهادة، وهو اختيار التقي (2) وابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
وقال الشيخ في النهاية: ولا بأس بشهادة الأصم غير أنه يؤخذ بأول قوله، لا بثانيه (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8).
مصيرا إلى رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأصم