وأقسامها ثلاثة.
(الأول) في اللقيط، وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف.
وفي اشتراط الإسلام تردد.
____________________
وعنه عليه السلام: ضالة المؤمن حرق النار (1) وحرق النار بحركة الراء لهيبها، وحرق الثوب بسكونها إذا كان به من القصارة.
وقول الصادق عليه السلام: لا تهجه (2).
ويفهم من قوله عليه السلام: (ومعها حذائها وسقائها) الإشارة إلى علة الحرمة، وهو إمكان بقائها حتى يأتي ربها.
فيشاركها في هذا الحكم الفرس والحمار والبغل والثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت الإبل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير (3).
(ب) المكروه: وهو أخذ الصغير مما ذكرناه كأطفال الإبل والبقر.
(ج) المباح: وهو إذا تحقق تلفها.
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الإسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.
أقول: الملقوط إن كان في بلد الإسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطه الإسلام، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين.
وقول الصادق عليه السلام: لا تهجه (2).
ويفهم من قوله عليه السلام: (ومعها حذائها وسقائها) الإشارة إلى علة الحرمة، وهو إمكان بقائها حتى يأتي ربها.
فيشاركها في هذا الحكم الفرس والحمار والبغل والثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت الإبل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير (3).
(ب) المكروه: وهو أخذ الصغير مما ذكرناه كأطفال الإبل والبقر.
(ج) المباح: وهو إذا تحقق تلفها.
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الإسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.
أقول: الملقوط إن كان في بلد الإسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطه الإسلام، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين.