كتاب القضاء (مقدمات) (الأولى) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، على أشخاص معينة بشرية، متعلقة بإثبات الحقوق، واستيفائها.
وله مبدأ، وغاية، وخاصة. فمبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا. وغايته قطع المنازعة بين الخصوم. وخواصه عدم نقضه باجتهاد، وصيرورته أصلا لقضية (١) غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده، لا دليلا قطعيا. ويلزم المشهود عليه والشهود، ومن ثم عزم الشاهد برجوعه.
(الثانية) القضاء من مهمات نظام النوع وأسنى المطالب الدينية.
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ (٢) ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (٣) ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (4) (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (5) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مشروعية القضاء.
وأما السنة: فكقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا جلس القاضي في مجلسه