ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم، ولا يثبت مال غيره.
(مسألتان) (الأولى) لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه، فشهد شاهدان بحكم عند آخر، وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
(الثانية) القسمة تمييز الحقوق، لا يشترط حضور قاسم، بل هو أحوط، فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة. وكل ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر، كالأرض والخشب، ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
____________________
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.