____________________
فأما المرأة فإذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال، بل تخلد في السجن إن لم ترجع إلى الإسلام (1).
وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها (2).
ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها (3).
فرع لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة، فإن تابت فالنكاح باق، وإن أصرت بانت، ويحل له العقد على الخامسة، وعلى أختها.
ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.
تذنيب المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات، وفي النكاح قولان: وأما استحقاق الثواب
وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها (2).
ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها (3).
فرع لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة، فإن تابت فالنكاح باق، وإن أصرت بانت، ويحل له العقد على الخامسة، وعلى أختها.
ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.
تذنيب المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات، وفي النكاح قولان: وأما استحقاق الثواب