____________________
كالبرص والقرن وغير ذلك مما لا يطلع عليها الرجال، ويقبل فيه شهادة النساء منفردات إجماعا، ويقبل الرجال فيه إن اتفق، وعبارة القاضي يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه (1). وشرط ابن إدريس في قبول شهادتهن في هذه المواضع تعذر الرجال (2).
وهما نادران.
تحقيق وينقسم ما يقبل فيه شهادتهن إلى قسمين:
أحدهما: ما يعتبر فيه كمال الأربع، ولا يمضي الأقل منهن.
ومنه ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يثبت كمال الحق بالأربع، ويثبت بكل واحدة الربع، ولا يشترط الاجتماع، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، والاثنين في النصف، والثلاثة في ثلاثة أرباع ويأخذ المدعي ذلك من غير يمين، وهو الوصية، وميراث المستهل. وإن شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي إلا بنسبة الشهادة.
وقال المفيد، وتلميذه: يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع (3) (4)
وهما نادران.
تحقيق وينقسم ما يقبل فيه شهادتهن إلى قسمين:
أحدهما: ما يعتبر فيه كمال الأربع، ولا يمضي الأقل منهن.
ومنه ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يثبت كمال الحق بالأربع، ويثبت بكل واحدة الربع، ولا يشترط الاجتماع، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، والاثنين في النصف، والثلاثة في ثلاثة أرباع ويأخذ المدعي ذلك من غير يمين، وهو الوصية، وميراث المستهل. وإن شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي إلا بنسبة الشهادة.
وقال المفيد، وتلميذه: يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع (3) (4)