فلو غرق أب وابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
____________________
وقصره المفيد على السببين (1) واختاره فخر المحققين (2) وتردد المصنف في كتابيه (3) (4).
احتج الأولون: بأن العلة الاشتباه، وهي موجودة في القتيل والحريق، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها.
وأجيب بمنع علية الاشتباه مطلقا، ولم لا يجوز أن يكون الاشتباه المستند إلى أحد السببين.
احتج الآخرون: بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث، وهو هنا مجهول، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ترك العمل بذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للنص والإجماع فيبقى الباقي على أصله.
قال طاب ثراه: ومع الشرائط يورث الأضعف ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه، وفيه قول آخر.
احتج الأولون: بأن العلة الاشتباه، وهي موجودة في القتيل والحريق، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها.
وأجيب بمنع علية الاشتباه مطلقا، ولم لا يجوز أن يكون الاشتباه المستند إلى أحد السببين.
احتج الآخرون: بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث، وهو هنا مجهول، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ترك العمل بذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للنص والإجماع فيبقى الباقي على أصله.
قال طاب ثراه: ومع الشرائط يورث الأضعف ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه، وفيه قول آخر.