وأما الإنكار: فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم أمر بإحضارها، فإذا حضرت سمعها، ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها. وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل، وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي، فإن تبرع، أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، وأعيدت مع التماس المدعي.
____________________
قلت: هذا التعليل لا ينهض بالدلالة على قول ابن حمزة لأن غاية وجوب السعي والتكسب في قضاء الدين، لا يسلط صاحب الدين على استعماله ومواجرته، لانتفاء ولايته عليه.
فإن قيل: الولاية ثابتة بقول الحاكم: (إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه).
قلنا: ولاية الحاكم وحجره تتعلق بالمال الموجود، والتقدير أنه لا مال له.
تنبيه مذهب المصنف رحمه الله: أنه لا يجب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب وفضل معه عن مؤنته شئ، وجب صرفه في قضاء دينه (1) ومذهب العلامة وجوب السعي فيه (2) والإجبار عليه كما يجبر على التكسب في مؤنته ومؤنة عياله، وهو أمتن، وعليه يدل الأحاديث (3) ويلزم المصنف مذهب الشيخ في الكتابة وهو لا يقول به.
قال طاب ثراه: ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها، وفي تكفيل
فإن قيل: الولاية ثابتة بقول الحاكم: (إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه).
قلنا: ولاية الحاكم وحجره تتعلق بالمال الموجود، والتقدير أنه لا مال له.
تنبيه مذهب المصنف رحمه الله: أنه لا يجب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب وفضل معه عن مؤنته شئ، وجب صرفه في قضاء دينه (1) ومذهب العلامة وجوب السعي فيه (2) والإجبار عليه كما يجبر على التكسب في مؤنته ومؤنة عياله، وهو أمتن، وعليه يدل الأحاديث (3) ويلزم المصنف مذهب الشيخ في الكتابة وهو لا يقول به.
قال طاب ثراه: ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها، وفي تكفيل