(الخامسة) لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم، أو لم يقصد الصيد، لم يحل.
(السادسة) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد، فقتل صيدا، لم يحل.
____________________
وهو مذهبنا (1).
وظاهر هذا القول يعطي كون المراد بالنصفين في الأول تساويهما، كما قاله ابن حمزة، وقوله: (حل ما فيه الرأس) قد بينا ضعفه، بل الأولى حل الجميع عملا بالعموم.
فالحاصل أن في المسألة أربعة أقوال.
(الأول) حلهما بشرطين: خروج الدم وحركتهما. ومع انفراد أحدهما بالحركة يؤكل المتحرك، وهو قول الشيخ في النهاية.
(الثاني) حلهما مع تساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم، وهو قوله في الكتابين.
(الثالث) اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين، أكل وترك مالا يجمعهما، وهو قول القاضي.
(الرابع) حلهما مع خروج الدم في الجملة مع تساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس مع حركتهما معا ومع انفراد أحدهما بها يؤكل المتحرك، وهو قول ابن حمزة.
قال طاب ثراه: وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله.
وظاهر هذا القول يعطي كون المراد بالنصفين في الأول تساويهما، كما قاله ابن حمزة، وقوله: (حل ما فيه الرأس) قد بينا ضعفه، بل الأولى حل الجميع عملا بالعموم.
فالحاصل أن في المسألة أربعة أقوال.
(الأول) حلهما بشرطين: خروج الدم وحركتهما. ومع انفراد أحدهما بالحركة يؤكل المتحرك، وهو قول الشيخ في النهاية.
(الثاني) حلهما مع تساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم، وهو قوله في الكتابين.
(الثالث) اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين، أكل وترك مالا يجمعهما، وهو قول القاضي.
(الرابع) حلهما مع خروج الدم في الجملة مع تساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس مع حركتهما معا ومع انفراد أحدهما بها يؤكل المتحرك، وهو قول ابن حمزة.
قال طاب ثراه: وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله.