____________________
(أ) كون الكلب معلما.
(ب) حل مقتوله، لإطلاق إباحة الأكل منه، ولم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره.
(ج) اشتراط التسمية فيه.
(د) جواز الاصطياد بغيره واشتراط التذكية فيه.
وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد، وإن اختلفوا في فروعه.
قال طاب ثراه: وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، وهي شاذة.
أقول: إذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلا، وإن تحركا أو أحدهما، فإن كان لا مع استقرار الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة، إذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد كعدمها وإن كان مع الاستقرار حل مع التذكية المحل القابل للتذكية، وهو ما فيه الرأس، وكان الآخر ميتة كما لو أبان يد الصيد، أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة.
هذا هو مقتضى الأصول المقررة والقواعد الممهدة.
ويؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل ذلك، قال: لا بأس (1).
(ب) حل مقتوله، لإطلاق إباحة الأكل منه، ولم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره.
(ج) اشتراط التسمية فيه.
(د) جواز الاصطياد بغيره واشتراط التذكية فيه.
وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد، وإن اختلفوا في فروعه.
قال طاب ثراه: وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، وهي شاذة.
أقول: إذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلا، وإن تحركا أو أحدهما، فإن كان لا مع استقرار الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة، إذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد كعدمها وإن كان مع الاستقرار حل مع التذكية المحل القابل للتذكية، وهو ما فيه الرأس، وكان الآخر ميتة كما لو أبان يد الصيد، أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة.
هذا هو مقتضى الأصول المقررة والقواعد الممهدة.
ويؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل ذلك، قال: لا بأس (1).