____________________
ويجوز بيعها عندنا في مواضع.
(الأول) إذا مات ولدها عادت إلى محض الرق عندنا، وعند المخالف حكم الاستيلاد باق وتنعتق بموت سيدها، ويجوز التصرف فيها عندهم بغير البيع كالاستخدام والتزويج.
(الثاني) إذا أفلس بثمنها وليس له وفاء إلا منها بيعت في الدين، وهو المشهور عند علمائنا صرح به القاضي (1) وابن حمزة (2) وأبو علي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) ونقل ابن إدريس عن السيد: أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد حيا (6) والروايات بالأول (7) ولا فرق بين حياة السيد وموته، وفي النهاية: إذا لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها ويترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي منه الدين (8) وبالغ ابن
(الأول) إذا مات ولدها عادت إلى محض الرق عندنا، وعند المخالف حكم الاستيلاد باق وتنعتق بموت سيدها، ويجوز التصرف فيها عندهم بغير البيع كالاستخدام والتزويج.
(الثاني) إذا أفلس بثمنها وليس له وفاء إلا منها بيعت في الدين، وهو المشهور عند علمائنا صرح به القاضي (1) وابن حمزة (2) وأبو علي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) ونقل ابن إدريس عن السيد: أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد حيا (6) والروايات بالأول (7) ولا فرق بين حياة السيد وموته، وفي النهاية: إذا لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها ويترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي منه الدين (8) وبالغ ابن