ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.
ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، ويسقط من يتقرب بالأم معهم، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فللأخوال الثلث، وللأعمام الثلثان.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، كان لمن يتقرب بالأم الثلث، بينهم أرباعا، ولمن
____________________
قال العلامة في المختلف: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، فإن كل واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان (1).
واحتمل العلامة في القواعد قولا رابعا: وهو حرمان الخال مع العم (2) واختصاص المال بابن العم، لأنه مانع للعم والخال مساويه في المرتبة، ومانع أحد المتساويين مانع الآخر، وإلا لم يكونا متساويين.
قال طاب ثراه: ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، ولمن يتقرب بالأب
واحتمل العلامة في القواعد قولا رابعا: وهو حرمان الخال مع العم (2) واختصاص المال بابن العم، لأنه مانع للعم والخال مساويه في المرتبة، ومانع أحد المتساويين مانع الآخر، وإلا لم يكونا متساويين.
قال طاب ثراه: ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، ولمن يتقرب بالأب