____________________
وفي سريان التحريم إلى لحوم أولادها وألبانها، إشكال، أظهره العدم لأصالة الحل، خلافا لأبي علي حيث حرم الجميع (1).
قال طاب ثراه: وروى أبو بصير إلى آخره.
أقول: أورد المصنف هذه الرواية (2) بيانا لسند الحكم لا لتردده فيها.
وفيها إيماء إلى أن إباحة وطئها بعد ذلك، وحل اليمين المتعلقة بتحريمها، إنما كان لأنه قصد الحرام، أي قصد في ظنه لا يمسها حراما، فلو حلف لا يطأها مطلقا، ولم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها، ولزمت اليمين، ويلزمها التكفير بوطئها، إلا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها، كأن يكون الوطئ أصلح.
قال طاب ثراه: وروى أبو بصير إلى آخره.
أقول: أورد المصنف هذه الرواية (2) بيانا لسند الحكم لا لتردده فيها.
وفيها إيماء إلى أن إباحة وطئها بعد ذلك، وحل اليمين المتعلقة بتحريمها، إنما كان لأنه قصد الحرام، أي قصد في ظنه لا يمسها حراما، فلو حلف لا يطأها مطلقا، ولم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها، ولزمت اليمين، ويلزمها التكفير بوطئها، إلا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها، كأن يكون الوطئ أصلح.