____________________
الرجال (1) وتبعه القاضي (2) وابن إدريس (3).
قال طاب ثراه: وفي الديون مع الرجال. ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول.
أقول: مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة القبول (4) (5) (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8) وأبو علي (9) وهو ظاهر التقي (10) واختاره العلامة في المختلف (11).
قال طاب ثراه: وفي الديون مع الرجال. ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول.
أقول: مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة القبول (4) (5) (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8) وأبو علي (9) وهو ظاهر التقي (10) واختاره العلامة في المختلف (11).