الأول، اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، وقدر الدرهم روايتان.
____________________
(د) قصور دلالته على المطلوب، لجواز التقاص، ويكون الفائدة من الخبر الإذن في الانتفاء بالظهر واللبن.
قال طاب ثراه: وفي قدر الدرهم روايتان.
أقول: اختلف الأصحاب في نصاب التعريف، أعني القدر الذي يجب تعريفه إذا أخذ ولا يحل تملكه، مع اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، وجواز تملك الناقص عنه، وبقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب إزالته في الصلاة.
فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف (1) (2) وهو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
وهو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل يصيب درهما، أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة،
قال طاب ثراه: وفي قدر الدرهم روايتان.
أقول: اختلف الأصحاب في نصاب التعريف، أعني القدر الذي يجب تعريفه إذا أخذ ولا يحل تملكه، مع اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، وجواز تملك الناقص عنه، وبقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب إزالته في الصلاة.
فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف (1) (2) وهو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
وهو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل يصيب درهما، أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة،