(القسم الثالث) ولاء الإمامة: ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح. ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا. ومع غيبته يقسم في الفقراء، ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف.
____________________
الابن الذي كان حيا عند موت المنعم لانتقاله إلى أبيه ثم إليه بعده.
(ج) لو مات المنعم عن ابنين، ثم ماتا وترك أحدهما عشر بنين والآخر ابنا واحدا ثم مات العبد، فعلى الثاني للعشرة النصف، وللآخر وحده النصف الباقي، لأن أب العشرة ورث نصف الولاء فانتقل بموته إليهم، وأب الواحد ورث نصفه وانتقل إلى ابنه بعده، وعلى الأول قيل فيه قولان: أصحهما مساواة الأول، لأن كل واحد من أولاد الأولاد يرث نصيب من يتقرب به على ما تقدم، ويحتمل التساوي، لتساويهم في الدرجة، أو لأن أولاد الأولاد كالأولاد للصلب، فهذا الاحتمال مبني على هذا القول.
قال طاب ثراه: ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا (1)، ومع غيبته
(ج) لو مات المنعم عن ابنين، ثم ماتا وترك أحدهما عشر بنين والآخر ابنا واحدا ثم مات العبد، فعلى الثاني للعشرة النصف، وللآخر وحده النصف الباقي، لأن أب العشرة ورث نصف الولاء فانتقل بموته إليهم، وأب الواحد ورث نصفه وانتقل إلى ابنه بعده، وعلى الأول قيل فيه قولان: أصحهما مساواة الأول، لأن كل واحد من أولاد الأولاد يرث نصيب من يتقرب به على ما تقدم، ويحتمل التساوي، لتساويهم في الدرجة، أو لأن أولاد الأولاد كالأولاد للصلب، فهذا الاحتمال مبني على هذا القول.
قال طاب ثراه: ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا (1)، ومع غيبته