____________________
فرع لو أطلق العقد كان باطلا عند الشيخ في المبسوط (1) لفوات الشرط، وصحيحا عند ابن إدريس والشيخ في الخلاف (2) ومن الجائز حصول مال للعبد في الحال إما من الزكاة، أو بالهبة، أو بالميراث، أو الوقف وما أشبه ذلك. ومع عدم ذلك إن صبر السيد عليه منتظرا يساره فلا كلام، وإلا كان له الفسخ، وهو قوي، لكنه لم ينقل من عصر الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا تجردها عن الأجل، فكان عمل الصحابة على ذلك، والتزامهم به إجماع منهم.
(الثاني) الكتابة تشارك العتق بعوض وبيع العبد من نفسه من وجه، وهو كون كل واحد منهما قد تضمنا العتق بعوض وبفارقهما في الشروط والأحكام والتوابع.
(الثالث) لو باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل، قال الشيخ في المبسوط:
صح وانعتق العبد وكان الولاء للإمام (3) واستشكله العلامة في التحرير: من حيث النظر إلى أصالة الجواز، ومن عدم تحقق مفهوم البيع، إذ هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، وليس هنا كذلك. وأيضا فإن تملك العبد يتوقف على حريته، وحريته موقوفة على تملكه فيدور (4).
(الثاني) الكتابة تشارك العتق بعوض وبيع العبد من نفسه من وجه، وهو كون كل واحد منهما قد تضمنا العتق بعوض وبفارقهما في الشروط والأحكام والتوابع.
(الثالث) لو باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل، قال الشيخ في المبسوط:
صح وانعتق العبد وكان الولاء للإمام (3) واستشكله العلامة في التحرير: من حيث النظر إلى أصالة الجواز، ومن عدم تحقق مفهوم البيع، إذ هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، وليس هنا كذلك. وأيضا فإن تملك العبد يتوقف على حريته، وحريته موقوفة على تملكه فيدور (4).