____________________
أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع عليه امرأته أبدا (1) وهي صريحة في إثبات الحد. وحملها الشيخ في التهذيب على حصول الإكذاب قبل تمام اللعان (2). وآخر الخبر يدفعه بقوله: (ولا ترجع عليه امرأته أبدا).
قال طاب ثراه: ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.
أقول: وجوب الحد عليها بعد إقرارها أربعا، هو المشهور بين الأصحاب، لعموم وجوب الحد على كل من أقر على نفسه بالزنا أربعا، وبه قال الشيخ في النهاية (3) وتلميذه عبد العزيز (4) وقطب الدين الكيدري (5) وابن إدريس (6) ويحيى بن سعيد (7) وتردد المصنف هنا وفي شرايعه (8) نظرا إلى عموم قوله تعالى (ويدرء عنها
قال طاب ثراه: ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.
أقول: وجوب الحد عليها بعد إقرارها أربعا، هو المشهور بين الأصحاب، لعموم وجوب الحد على كل من أقر على نفسه بالزنا أربعا، وبه قال الشيخ في النهاية (3) وتلميذه عبد العزيز (4) وقطب الدين الكيدري (5) وابن إدريس (6) ويحيى بن سعيد (7) وتردد المصنف هنا وفي شرايعه (8) نظرا إلى عموم قوله تعالى (ويدرء عنها