وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده.
____________________
ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في جارية كانت بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص (1).
(ج) أنه إن كان قصد الإضرار بطل العتق، وإن قصد القربة استسعى العبد في فك رقبته، وإن امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي قاله الشيخ في النهاية (2).
ومستنده رواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وإن عتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ملكهم فيرجع على القوم حصصهم (3).
وأجيب بحمله على قصد الإضرار خاصة دون التقرب، جمعا بين الأحاديث (4).
قال طاب ثراه: وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه، لرواية السكوني، وفيه مع ضعف السند إشكال، منشأه من عدم القصد إلى عتقه.
أقول: عتق السراية إنما يكون في الأشقاص، لا في الأشخاص، فلا يسري
(ج) أنه إن كان قصد الإضرار بطل العتق، وإن قصد القربة استسعى العبد في فك رقبته، وإن امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي قاله الشيخ في النهاية (2).
ومستنده رواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وإن عتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ملكهم فيرجع على القوم حصصهم (3).
وأجيب بحمله على قصد الإضرار خاصة دون التقرب، جمعا بين الأحاديث (4).
قال طاب ثراه: وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه، لرواية السكوني، وفيه مع ضعف السند إشكال، منشأه من عدم القصد إلى عتقه.
أقول: عتق السراية إنما يكون في الأشقاص، لا في الأشخاص، فلا يسري