ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
(الثالث) الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول:
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة.
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن. ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
____________________
قال طاب ثراه: ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.
أقول: بالثبوت قال الشيخ في الكتب الثلاثة (1) (2) (3) وهو مذهب أبو علي (4)
أقول: بالثبوت قال الشيخ في الكتب الثلاثة (1) (2) (3) وهو مذهب أبو علي (4)