____________________
واختاره المصنف (1) والعلامة (2).
قال طاب ثراه: وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، وهي متروكة أقول: هنا بحثان.
(الأول) جواز الاستثناء في اليمين بمشية الله تعالى، وهو إجماع، وقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله في يمينه (والله لأغزون قريشا) (3) وكذلك علي عليه السلام في صفين (والله لنقتلنهم غدا إن شاء الله) (4) لكن بشرط الاتصال العادي، فلو فصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة بحيث لا يخرج عن الاتصال، لم تضر، ولو تراخى لا كذلك حكم باليمين.
وأما الاستثناء عملا بعادة اللغة وأهل اللسان، فإنهم لا يلحقون الاستثناء المنفصل بالأول، بل يلغونه.
ولقوله عليه السلام: من حلف على شئ ورأي خيرا، فليكفر وليأت الذي هو خير (5) رواه الجمهور وفيه بحث. ولو جاز الاستثناء المنفصل لأرشد إليه، وهو المشهور، قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).
قال طاب ثراه: وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، وهي متروكة أقول: هنا بحثان.
(الأول) جواز الاستثناء في اليمين بمشية الله تعالى، وهو إجماع، وقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله في يمينه (والله لأغزون قريشا) (3) وكذلك علي عليه السلام في صفين (والله لنقتلنهم غدا إن شاء الله) (4) لكن بشرط الاتصال العادي، فلو فصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة بحيث لا يخرج عن الاتصال، لم تضر، ولو تراخى لا كذلك حكم باليمين.
وأما الاستثناء عملا بعادة اللغة وأهل اللسان، فإنهم لا يلحقون الاستثناء المنفصل بالأول، بل يلغونه.
ولقوله عليه السلام: من حلف على شئ ورأي خيرا، فليكفر وليأت الذي هو خير (5) رواه الجمهور وفيه بحث. ولو جاز الاستثناء المنفصل لأرشد إليه، وهو المشهور، قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).