(
____________________
د) جواز التصدق بها قبل الحول.
(ه) على القول بضمان المأخوذ في الفلاة يجوز تملكها والتصرف فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء، وكذا بيعها، لأنه أولى من أكلها.
قال طاب ثراه: وينفق الواجد على الضالة إن لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم.
أقول: الضالة إذا أخذت حيث لا يجوز أخذها كالبعير الصحيح في الفلاة، أو الشاة في العمران لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده على الأقوى. وكذا لو التقط المملوك المميز.
أما ما يجوز التقاطه على كراهية كأطفال الإبل والبقر في الفلاة والعمران إذا تحقق تلفها، فالأولى له دفعها إلى الحاكم ليبيعها ويعرف ثمنها، أو ينفق عليها من بيت المال، أو يرسلها في الحمى أو غير ذلك.
وبالجملة هو ولي الغياب بفعل ما يراه الحظ، وإن لم يرفع أمرها إلى الحاكم وآثر إبقائها عنده أنفق عليها ولا يرجع بالنفقة إجماعا.
أما أولا: فلأن عليه الحفظ، ولا يتم إلا بالإنفاق، فيكون واجبا عليه.
وأما ثانيا: فلأن النفقة ربما تكررت وأدت إلى استغراق القيمة، وفيه ضرر على المالك، فلا يتسلط عليه بمجرد إرادته من غير قول المالك ولا وكيله ولا وليه، ولا ضرورة إلى ذلك، لأن ولي المالك وهو الحاكم موجود، والوصول إليه ممكن، لأنه التقدير.
أما لو لم يجد الحاكم وأنفق، فإن تبرع لم يرجع قطعا، وإن لم يتبرع فهل يرجع أم لا؟ فهذا هو موضوع المسألة ومحل الخلاف.
إذا تمهد هذا فنقول:
(ه) على القول بضمان المأخوذ في الفلاة يجوز تملكها والتصرف فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء، وكذا بيعها، لأنه أولى من أكلها.
قال طاب ثراه: وينفق الواجد على الضالة إن لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم.
أقول: الضالة إذا أخذت حيث لا يجوز أخذها كالبعير الصحيح في الفلاة، أو الشاة في العمران لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده على الأقوى. وكذا لو التقط المملوك المميز.
أما ما يجوز التقاطه على كراهية كأطفال الإبل والبقر في الفلاة والعمران إذا تحقق تلفها، فالأولى له دفعها إلى الحاكم ليبيعها ويعرف ثمنها، أو ينفق عليها من بيت المال، أو يرسلها في الحمى أو غير ذلك.
وبالجملة هو ولي الغياب بفعل ما يراه الحظ، وإن لم يرفع أمرها إلى الحاكم وآثر إبقائها عنده أنفق عليها ولا يرجع بالنفقة إجماعا.
أما أولا: فلأن عليه الحفظ، ولا يتم إلا بالإنفاق، فيكون واجبا عليه.
وأما ثانيا: فلأن النفقة ربما تكررت وأدت إلى استغراق القيمة، وفيه ضرر على المالك، فلا يتسلط عليه بمجرد إرادته من غير قول المالك ولا وكيله ولا وليه، ولا ضرورة إلى ذلك، لأن ولي المالك وهو الحاكم موجود، والوصول إليه ممكن، لأنه التقدير.
أما لو لم يجد الحاكم وأنفق، فإن تبرع لم يرجع قطعا، وإن لم يتبرع فهل يرجع أم لا؟ فهذا هو موضوع المسألة ومحل الخلاف.
إذا تمهد هذا فنقول: