____________________
أقول: بالتحريم قال الشيخ في النهاية: ولو سلخت قبل بردها لم يحل أكلها (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3).
وبالكراهة قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
والشيخ عول على رواية مرسلة عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: الشاة إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (7).
والباقون على عموم القرآن (8)، والأخبار (9) وأصالة الحل.
في مسائل اختلف فيها (الأول) قلب السكين بأن يذبح إلى فوق، ومعناه أن يدخل السكين في وسط اللحم فيقطع إلى الجلد، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق الجلد فيقطع منه إلى الحلقوم.
وبالكراهة قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
والشيخ عول على رواية مرسلة عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: الشاة إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (7).
والباقون على عموم القرآن (8)، والأخبار (9) وأصالة الحل.
في مسائل اختلف فيها (الأول) قلب السكين بأن يذبح إلى فوق، ومعناه أن يدخل السكين في وسط اللحم فيقطع إلى الجلد، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق الجلد فيقطع منه إلى الحلقوم.