وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر، ولم يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
____________________
ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي (1).
قال الشيخ: وهذا يدل على استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي يرد عليها، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي، كما لو كانت حية، لأنها تتقرب بها، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأن ذلك حطا على موجب هذا النص (2).
احتج الآخرون: بالتساوي في الاستحقاق، إذ كل واحد يتصل بسبب واحد.
وأجيب: بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الأب خاصة، فيختص بالزائد.
ولعل الأول أولى.
قال طاب ثراه: وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح.
قال الشيخ: وهذا يدل على استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي يرد عليها، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي، كما لو كانت حية، لأنها تتقرب بها، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأن ذلك حطا على موجب هذا النص (2).
احتج الآخرون: بالتساوي في الاستحقاق، إذ كل واحد يتصل بسبب واحد.
وأجيب: بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الأب خاصة، فيختص بالزائد.
ولعل الأول أولى.
قال طاب ثراه: وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح.