(الرابعة) إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض، ولصاحبها إزالة الغرس، وإلزامه طم الحفرة، والأرش إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته
____________________
قال طاب ثراه: وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
أقول: ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما ينتفع به من ثمرة، أو صوف، أو أجرة دار، هل يرجع به على الغاصب؟ للشيخ قولان.
أحدهما: الرجوع لأنه سبب، والمباشرة ضعفت بالغرور، لأنه دخل على استيفاء هذه المنافع مجانا، فلا يتعقبه ضمان.
والآخر عدم الرجوع لحصول العوض في مقابل التغريم وأولوية المباشرة بالضمان مع مجامعة السبب (1).
أقول: ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما ينتفع به من ثمرة، أو صوف، أو أجرة دار، هل يرجع به على الغاصب؟ للشيخ قولان.
أحدهما: الرجوع لأنه سبب، والمباشرة ضعفت بالغرور، لأنه دخل على استيفاء هذه المنافع مجانا، فلا يتعقبه ضمان.
والآخر عدم الرجوع لحصول العوض في مقابل التغريم وأولوية المباشرة بالضمان مع مجامعة السبب (1).