(الرابعة) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آرائهم، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم.
(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم أمواله، ومن ليس عن فطرة يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
____________________
سببا لاستحقاقه.
(د) التنزيل على الاستحباب.
قال طاب ثراه: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم أمواله إلى آخره.
أقول: المرتد إما عن فطرة، ويعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه. أو عن ملة، ونعني به من كان إسلامه بعد كفر، وإن كان بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل.
فهنا قسمان:
(الأول) المرتد عن ملة، وفيه مسائل:
(أ) لا يجب قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، ومعنى الاستتابة المعاقبة بالحبس والضرب حتى يتوب، فإن آيس من توبته قتل، فلا بد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه، والمكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له والصبر عليه بعدها. فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجو رجوعه فيها،
(د) التنزيل على الاستحباب.
قال طاب ثراه: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم أمواله إلى آخره.
أقول: المرتد إما عن فطرة، ويعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه. أو عن ملة، ونعني به من كان إسلامه بعد كفر، وإن كان بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حمل.
فهنا قسمان:
(الأول) المرتد عن ملة، وفيه مسائل:
(أ) لا يجب قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، ومعنى الاستتابة المعاقبة بالحبس والضرب حتى يتوب، فإن آيس من توبته قتل، فلا بد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه، والمكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له والصبر عليه بعدها. فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجو رجوعه فيها،