(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار، والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ، يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية وفيه تردد.
____________________
نصف العلم.
وقيل: وجه التنصيف: إن دخول المال في ملك الإنسان بطريقين: مكتسب كالبيع ونحوه مما للإنسان فيه صنع واختيار، وغير مكتسب، وهو الميراث، وهذا العلم لبيان أحد الطريقين، فكان نصفا بهذا الاعتبار.
قال طاب ثراه: ولو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ: ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه تردد.
أقول: إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفار، فإن كان زوجا فالمال له، النصف بالتسمية والباقي بالرد. وإن كان زوجة كان لها الربع والباقي للإمام، فإن أسلم الورثة أو أحدهم لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت. وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام ولو كان إسلامه قبل القسمة، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة، وحجب الإمام.
هذا هو مقتضى الأصل، وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2)
وقيل: وجه التنصيف: إن دخول المال في ملك الإنسان بطريقين: مكتسب كالبيع ونحوه مما للإنسان فيه صنع واختيار، وغير مكتسب، وهو الميراث، وهذا العلم لبيان أحد الطريقين، فكان نصفا بهذا الاعتبار.
قال طاب ثراه: ولو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ: ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه تردد.
أقول: إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفار، فإن كان زوجا فالمال له، النصف بالتسمية والباقي بالرد. وإن كان زوجة كان لها الربع والباقي للإمام، فإن أسلم الورثة أو أحدهم لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت. وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام ولو كان إسلامه قبل القسمة، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة، وحجب الإمام.
هذا هو مقتضى الأصل، وهو مذهب ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2)