____________________
الله عليه وآله: من ملك ذا رحم فهو حر (1).
قال طاب ثراه: وروى محمد بن قيس الخ.
أقول: هذه الرواية مخالفة للأصول في شيئين.
(الأول) اشتمالها على استرقاق الحر، لأن ولدها حر، لتولده عن نصراني محترم لا يجوز استرقاقه، إذ التقدير ذلك.
(الثاني) تحتم القتل على المرأة، وهي لا تقتل بالارتداد، وإن كانت عن فطرة، فكيف هذه وهي عن ملة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب.
ومحمد بن قيس مجهول العين لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السلام.
خاتمة أجمعت الأمة على تحريم بيع أم الولد في غير ثمنها مع حياة ولدها، ويجوز التصرف فيها بغير البيع من الوطئ، والاستخدام، والإجارة، والتزويج، ويصح تدبيرها، وفي كتابتها قولان: أقواهما المنع.
وعلى القول بالصحة: لو مات السيد قبل الأداء تعجل عتقها من نصيب ولدها.
قال طاب ثراه: وروى محمد بن قيس الخ.
أقول: هذه الرواية مخالفة للأصول في شيئين.
(الأول) اشتمالها على استرقاق الحر، لأن ولدها حر، لتولده عن نصراني محترم لا يجوز استرقاقه، إذ التقدير ذلك.
(الثاني) تحتم القتل على المرأة، وهي لا تقتل بالارتداد، وإن كانت عن فطرة، فكيف هذه وهي عن ملة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب.
ومحمد بن قيس مجهول العين لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السلام.
خاتمة أجمعت الأمة على تحريم بيع أم الولد في غير ثمنها مع حياة ولدها، ويجوز التصرف فيها بغير البيع من الوطئ، والاستخدام، والإجارة، والتزويج، ويصح تدبيرها، وفي كتابتها قولان: أقواهما المنع.
وعلى القول بالصحة: لو مات السيد قبل الأداء تعجل عتقها من نصيب ولدها.