فإن رد اليمين على المدعي صح، فإن حلف استحق، وإن امتنع سقطت دعواه.
____________________
احتج الأولون: بأن في تكفيله حفظا لحق المدعي، وصونا له عن الضياع، حذرا من هرب الغريم.
احتج المانعون: بأصالة البراءة، وبأن التكفيل عقوبة لم يثبت لها موجب.
قال طاب ثراه: وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
أقول: اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف، وهل يسمع في غيره؟ للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(أ) عدم السماع قاله الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) وموضع من المبسوط (3)، وهو مذهب أبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج المانعون: بأصالة البراءة، وبأن التكفيل عقوبة لم يثبت لها موجب.
قال طاب ثراه: وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
أقول: اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف، وهل يسمع في غيره؟ للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(أ) عدم السماع قاله الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) وموضع من المبسوط (3)، وهو مذهب أبي علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).