المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١١٠
لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار. وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم قال الشيخ:
لا يكون إقرارا، وفيه تردد.
____________________
وقال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (1) والشهادة على النفس هو الإقرار عليها.
وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله (2) وقوله عليه السلام: أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن أقرت فارجمها (3) وقوله عليه السلام لماعز بن مالك: الآن أقررت أربعا (4) وأيضا فإنه رجم العامدية والجهنية بإقرارهما كما رجم ما عزا بإقراره (5).
وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في صحته ولزوم الحق به وإن اختلفوا في مسائله.
قال طاب ثراه: وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم قال الشيخ: لا يكون إقرارا وفيه تردد.

(١) سورة النساء / ١٣٥.
(٢) الموطأ: ج ٢ كتاب الحدود (٢) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، الحديث ١٢ ورواه الشيخ في المبسوط: ج ٣ كتاب الإقرار.
(٣) صحيح مسلم (٣) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا قطعة من حديث ٢٥.
(٤) صحيح مسلم (٣) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا الحديث ١٧ و ١٩ ورواه الشيخ في المبسوط: ج ٣ كتاب الإقرار.
(٥) صحيح مسلم (٣) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، الحديث ٢٣ و ٢٤ ورواه الشيخ في المبسوط: ج ٣ كتاب الإقرار وروي الأخبار المذكور في عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٤١ الأحاديث (1 - 2 - 3 - 4).
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 107 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست