ويحرم كل ماله ناب، وضابطه: ما يفترس كالأسد، والثعلب، ويحرم الأرنب، والضب واليربوع. والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل.
(القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي، والرخمة. وفي الغراب روايتان والوجه: الكراهية. ويتأكد في الأبقع.
____________________
الطهارة في الجملة، ولا يشترط بقاء المعنى في صدق الاشتقاق على الأظهر عند الأصوليين، والأول اختيار فخر المحققين (1) لأن المأمور العلف بالطاهر، فإذا أتى بالنجس لم يكن ممتثلا.
قال طاب ثراه: وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية، ويتأكد في الأبقع.
أقول: المشهور عند علمائنا أن الغراب على أربعة أضرب.
(الأول) الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف.
(الثاني) الأبقع (2).
(الثالث) الزاغ، وهو غراب الزرع، صغير أسود (3).
(الرابع) العذاف، وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد (4).
قال طاب ثراه: وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية، ويتأكد في الأبقع.
أقول: المشهور عند علمائنا أن الغراب على أربعة أضرب.
(الأول) الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف.
(الثاني) الأبقع (2).
(الثالث) الزاغ، وهو غراب الزرع، صغير أسود (3).
(الرابع) العذاف، وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد (4).