وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد، ولا يقصد، ولا يحمل.
(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
(الخامس) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.
____________________
وذكي، واشتبه المحرم يقينا بالمحلل يقينا، فوجب اجتنابهما، كالإنائين، والزوجتين، وأما المجهول فلم يعلم حاله أنه ميت، فاعتبره بما جعله الشارع صالحا لتميزه.
قال طاب ثراه: وقد رخص مع عدم الإذن، في الأكل من بيوت من تضمنته الآية، وكذا ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل، وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.
أقول: الأصل تحريم التصرف في مال الغير إلا مع صريح الإذن، لقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) (1) وقوله عليه السلام:
المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه (2) وقوله عليه السلام: مال المسلم ودمه حرام (3).
وقد أخرج النص من هذا الأصل العام، وجوها.
(الأول) الأكل من بيت من تضمنته الآية، يعني قوله تعالى (ولا على أنفسكم
قال طاب ثراه: وقد رخص مع عدم الإذن، في الأكل من بيوت من تضمنته الآية، وكذا ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل، وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.
أقول: الأصل تحريم التصرف في مال الغير إلا مع صريح الإذن، لقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) (1) وقوله عليه السلام:
المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه (2) وقوله عليه السلام: مال المسلم ودمه حرام (3).
وقد أخرج النص من هذا الأصل العام، وجوها.
(الأول) الأكل من بيت من تضمنته الآية، يعني قوله تعالى (ولا على أنفسكم