المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤

____________________
و (ما) في الاستفهام والمجازات للعموم.
وأجاب العلامة عنه بحمله على انتفاء أثر الإسلام، أو بعد التعريف حولا (1).
تحصيل إذا وجد شيئا في جوف دابة، فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة، قاله الشيخ في المبسوط (2) وهو مذهب الأكثر (3) وفي النهاية أطلق القول بتملك المشتري له مع عدم معرفة البائع (4) وتبعه ابن إدريس (5).
وإن لم يكن عليه أثر الإسلام وعرفه البائع فهو أحق به، وإن لم يعرفه ملكه الواجد وعليه الأصحاب، وصرح به العلامة في التذكرة (6).
لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (7).

(١) المختلف: ج ٢ (فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه) ص ١٧٦ س ٩ قال: والجواب أنه محمول على انتفاء سكة الإسلام.
(٢) لم أظفر على مفروض المسألة غير الذي تقدم آنفا.
(٣) المختلف: ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٣ س ٦ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية الخ فلاحظ فيها مذهب الأكثر.
(٤) تقدم مختاره آنفا.
(٥) السرائر: باب اللقطة ص ١٧٩ س ٣٦ قال: إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه شيئا إلى قوله: وكان له الباقي.
(٦) التذكرة: ج ٢ (المطلب الثالث في اللواحق) ص ٢٦٥ س ٢٦ قال: مسألة لو وجد شئ في جوف دابة إلى قوله: وإلا كانت ملكا له.
(٧) التهذيب: ج ٦ (94) باب اللقطة والضالة ص 392 الحديث 14.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست