____________________
و (ما) في الاستفهام والمجازات للعموم.
وأجاب العلامة عنه بحمله على انتفاء أثر الإسلام، أو بعد التعريف حولا (1).
تحصيل إذا وجد شيئا في جوف دابة، فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة، قاله الشيخ في المبسوط (2) وهو مذهب الأكثر (3) وفي النهاية أطلق القول بتملك المشتري له مع عدم معرفة البائع (4) وتبعه ابن إدريس (5).
وإن لم يكن عليه أثر الإسلام وعرفه البائع فهو أحق به، وإن لم يعرفه ملكه الواجد وعليه الأصحاب، وصرح به العلامة في التذكرة (6).
لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (7).
وأجاب العلامة عنه بحمله على انتفاء أثر الإسلام، أو بعد التعريف حولا (1).
تحصيل إذا وجد شيئا في جوف دابة، فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة، قاله الشيخ في المبسوط (2) وهو مذهب الأكثر (3) وفي النهاية أطلق القول بتملك المشتري له مع عدم معرفة البائع (4) وتبعه ابن إدريس (5).
وإن لم يكن عليه أثر الإسلام وعرفه البائع فهو أحق به، وإن لم يعرفه ملكه الواجد وعليه الأصحاب، وصرح به العلامة في التذكرة (6).
لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (7).