____________________
وأجيب: بالقول بالموجب، فإنا نقبلها في ربع الحق لصريح روايات.
منها صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلها: أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض، ثم مات قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (1).
فالحاصل: إن المفيد اكتفى بالمرأتين مع القدرة وبالواحدة مع التعذر (2) وسلار (3) والحسن (4) اختيارا، وأبو علي اعتبر الأربع (5) وأجاز بعضهن اختيارا لكن تقضي بحساب الشهادة، والعلامة اعتبر الأربع وألغى ما دونهن إلا في الوصية والاستهلال فأجاز بالنسبة (6).
تنبيه المشهور قبول النساء في الوصية والاستهلال وإن وجد الرجال، والروايات دالة عليه وخالية عن قيد الاشتراط (7) وقال في النهاية: وذلك لا يجوز إلا عند عدم
منها صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلها: أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض، ثم مات قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (1).
فالحاصل: إن المفيد اكتفى بالمرأتين مع القدرة وبالواحدة مع التعذر (2) وسلار (3) والحسن (4) اختيارا، وأبو علي اعتبر الأربع (5) وأجاز بعضهن اختيارا لكن تقضي بحساب الشهادة، والعلامة اعتبر الأربع وألغى ما دونهن إلا في الوصية والاستهلال فأجاز بالنسبة (6).
تنبيه المشهور قبول النساء في الوصية والاستهلال وإن وجد الرجال، والروايات دالة عليه وخالية عن قيد الاشتراط (7) وقال في النهاية: وذلك لا يجوز إلا عند عدم