____________________
قال طاب ثراه: وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ينعتق.
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) وقع الاتفاق على أن من ملك أحد العمودين، أو أحد المحرمات عليه نسبا عتق عليه، لكن اختلفوا في الوقت الذي يقع فيه العتق، هل يقع مع البيع بلا فصل، أو في آن ثان؟ ابن إدريس على الأول، قال: وقد قيل فيه أقوال: الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (1) وهو قول الشيخ في النهاية (2) والمفيد (3) وظاهر التقي (4).
والشيخ في المبسوط على الثاني (5) وهو ظاهر أبي علي (6) واختاره العلامة (7)
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) وقع الاتفاق على أن من ملك أحد العمودين، أو أحد المحرمات عليه نسبا عتق عليه، لكن اختلفوا في الوقت الذي يقع فيه العتق، هل يقع مع البيع بلا فصل، أو في آن ثان؟ ابن إدريس على الأول، قال: وقد قيل فيه أقوال: الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (1) وهو قول الشيخ في النهاية (2) والمفيد (3) وظاهر التقي (4).
والشيخ في المبسوط على الثاني (5) وهو ظاهر أبي علي (6) واختاره العلامة (7)