(الأولى) ما يوجد في خربة، أو فلاة، أو تحت الأرض فهو لواجده.
ولو وجده في أرض لها مالك، أو بائع، ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا كان للواجد، وكذا ما يجده في جوف دابته.
ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
____________________
وللشيخ في النهاية القولان: فالأول اختياره في باب الحج (1) والثاني في اللقطة (2).
احتج الأولون: بعموم ضمان اليد، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3). ولأنه تصرف بإتلاف المال بغير إذن صاحبه.
احتج الآخرون: بأنها أمانة عنده وقد دفعها مشروعا، فلا يتعقبه ضمان، ولأن الأصل عدم الضمان.
فالحاصل: أن لقطة الحرم قد امتازت عن غيرها من اللقط بأمور.
(أ) تحريم أخذها.
(ب) عدم تملكها وإن قلت عن النصاب.
(ج) عدم تملكها بعد الحول.
(د) عدم ضمان المتصدق بها مع كراهية المالك.
وفي الكل شك لكن المحصل ما ذكرناه.
قال طاب ثراه: ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
احتج الأولون: بعموم ضمان اليد، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3). ولأنه تصرف بإتلاف المال بغير إذن صاحبه.
احتج الآخرون: بأنها أمانة عنده وقد دفعها مشروعا، فلا يتعقبه ضمان، ولأن الأصل عدم الضمان.
فالحاصل: أن لقطة الحرم قد امتازت عن غيرها من اللقط بأمور.
(أ) تحريم أخذها.
(ب) عدم تملكها وإن قلت عن النصاب.
(ج) عدم تملكها بعد الحول.
(د) عدم ضمان المتصدق بها مع كراهية المالك.
وفي الكل شك لكن المحصل ما ذكرناه.
قال طاب ثراه: ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.