____________________
فقال: إن الخص لمن إليه القمط (1) وقالوا: القمط هو الحبل، والخص هو الظن الذي يكون في السواد بين الدور، فكان الذي إليه الحبل هو أولى من صاحبه (2).
والذي عليه المتأخرون: أنه لا يرجح بذلك، بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين، والرواية واقعة، فلا تعدي، لاحتمال اطلاعه عليه السلام على ما أوجب الحكم في تلك الواقعة، فيبقى غيرها على الأصول المقررة.
قال طاب ثراه: إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة، وكان كغيره من الأنساب، وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
أقول: مختار المصنف هنا (3) هو مذهب العلامة (4) وابن إدريس (5) واحد قولي الشيخ ذكره في المسائل الحائريات (6).
والرواية إشارة إلى ما رواها جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، المرأة تموت فيدعي أبوها، أنه أعارها بعض ما كان عندها
والذي عليه المتأخرون: أنه لا يرجح بذلك، بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين، والرواية واقعة، فلا تعدي، لاحتمال اطلاعه عليه السلام على ما أوجب الحكم في تلك الواقعة، فيبقى غيرها على الأصول المقررة.
قال طاب ثراه: إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة، وكان كغيره من الأنساب، وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
أقول: مختار المصنف هنا (3) هو مذهب العلامة (4) وابن إدريس (5) واحد قولي الشيخ ذكره في المسائل الحائريات (6).
والرواية إشارة إلى ما رواها جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، المرأة تموت فيدعي أبوها، أنه أعارها بعض ما كان عندها