(الثاني) في الأحكام.
يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء، واللوح في السفينة.
ولو عاب ضمن الأرش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا، وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. وفيه وجه آخر.
____________________
والآخر: لا، وهو الذي قواه المصنف في الشرائع (1) لأن منافع الحر في قبضته، فلا يضمن إلا بتفويتها. والتقدير أن الحابس لم يستوف شيئا من منافعه.
واعلم: أن موضوع المسألة ومحل الخلاف إنما هو على تقدير وقوع العقد على العمل ثم حبسه مدة يمكن فيها استيفاؤه. أما لو كانت الإجارة متعلقة بالزمان المعين ثم اعتقله فيه، فإنه يستقر عليه مال الإجارة قولا واحدا.
قال طاب ثراه: ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا، وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر.
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) يجب رد المغصوب مع بقاء عينه، وإن تعسر أو أدى إلى تلف مال
واعلم: أن موضوع المسألة ومحل الخلاف إنما هو على تقدير وقوع العقد على العمل ثم حبسه مدة يمكن فيها استيفاؤه. أما لو كانت الإجارة متعلقة بالزمان المعين ثم اعتقله فيه، فإنه يستقر عليه مال الإجارة قولا واحدا.
قال طاب ثراه: ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا، وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر.
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) يجب رد المغصوب مع بقاء عينه، وإن تعسر أو أدى إلى تلف مال