____________________
العذاب أن تشهد أربع شهادات) وقد شهدت، واختاره فخر المحققين للشبهة (1) واستشكله العلامة في قواعده (2) وظاهر الإرشاد وجوب الحد (3).
قال طاب ثراه: ولو طلق فادعت الحمل منه - إلى قوله - وفي إيجاب الجلد إشكال.
أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت أنها حامل منه، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر، أو خلا بها، ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا، وإن لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف بالله أنه ما دخل بها (4).
واعلم أن هذا الكلام قد اشتمل على أحكام.
(أ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول ويترتب عليه كمال المهر ولحوق النسب ولا افتقار في نفيه إلى اللعان.
(ب) إذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول، فينتصف المهر وينتفى الولد بغير لعان.
قال طاب ثراه: ولو طلق فادعت الحمل منه - إلى قوله - وفي إيجاب الجلد إشكال.
أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت أنها حامل منه، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر، أو خلا بها، ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا، وإن لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف بالله أنه ما دخل بها (4).
واعلم أن هذا الكلام قد اشتمل على أحكام.
(أ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول ويترتب عليه كمال المهر ولحوق النسب ولا افتقار في نفيه إلى اللعان.
(ب) إذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول، فينتصف المهر وينتفى الولد بغير لعان.