(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده ويد آباءه دار، وقد علم أنها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها.
قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية مرسلة، وفي طريقها الحسن بن سماعة، وهو واقفي. وفي النهاية: يبيع تصرفه فيها ولا يبيع أصلها. ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه، فللمحيي التصرف والأصل للمالك.
____________________
(ب) قال الشيخ في النهاية: إن تميز له رده إلى البائع بعد العلم، ويرجع بالثمن، وإن لم يتميز فلا شئ عليه (1).
قال المصنف: وهذا التفصيل في موضع المنع.
ووجهه: اشتماله على التصرف في ملك الغير، وعسر التخلص منه، وأي عيب أعظم من هذا، وقوله: (فلا شئ عليه) إن كان الضمير راجعا إلى المشتري لزم التصرف في الطريق، وهو ملك الغير، وإن كان راجعا إلى البائع لزم زوال سلطنة المشتري على الرد بمثل هذا العيب الفاحش.
قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن عبد صالح إلى آخره.
أقول: هذه المسألة أيضا لم يذكرها في الشرائع.
ومستنده ما رواه الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده ويد آباءه دار، وقد علم أنها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها، قال:
ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه (2).
قال المصنف: وهذا التفصيل في موضع المنع.
ووجهه: اشتماله على التصرف في ملك الغير، وعسر التخلص منه، وأي عيب أعظم من هذا، وقوله: (فلا شئ عليه) إن كان الضمير راجعا إلى المشتري لزم التصرف في الطريق، وهو ملك الغير، وإن كان راجعا إلى البائع لزم زوال سلطنة المشتري على الرد بمثل هذا العيب الفاحش.
قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن عبد صالح إلى آخره.
أقول: هذه المسألة أيضا لم يذكرها في الشرائع.
ومستنده ما رواه الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده ويد آباءه دار، وقد علم أنها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها، قال:
ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه (2).