وهي قطع الأعضاء الأربعة: المري، والودجان، والحلقوم. وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في النحر الطعن في الثغرة. ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل. ولو كان نسيانا حل.
ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح، أو ذبح المنحور لم يحل.
____________________
والذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم، وما رواه أحد من أصحابنا، فليلحظ ذلك ولا تظن أنه قولنا (1).
قوله: (واستدل بخبر رواه المخالف، إشارة إلى استدلال الشيخ في الخلاف على عدم الجواز بهما ردا على أبي حنيفة (2) والخبر إشارة إلى ما رواه رافع بن خديج وقد ذكرناه.
قال طاب ثراه: وفي الراوية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
أقول: لا بد في إباحة المذبوح من قطع الأعضاء الأربعة، أعني المري، وهو مجرى الطعام، والحلقوم، وهو مجرى النفس، والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، فلا يجزي قطع بعضها مع الإمكان، فلو اقتصر منها على ثلاث لم يحل مع القدرة،
قوله: (واستدل بخبر رواه المخالف، إشارة إلى استدلال الشيخ في الخلاف على عدم الجواز بهما ردا على أبي حنيفة (2) والخبر إشارة إلى ما رواه رافع بن خديج وقد ذكرناه.
قال طاب ثراه: وفي الراوية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
أقول: لا بد في إباحة المذبوح من قطع الأعضاء الأربعة، أعني المري، وهو مجرى الطعام، والحلقوم، وهو مجرى النفس، والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، فلا يجزي قطع بعضها مع الإمكان، فلو اقتصر منها على ثلاث لم يحل مع القدرة،