____________________
(السابع) لا يصح إلا عند الحاكم، أو خليفته، وقال ابن حمزة: أو من رضي به الزوجان (1) وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط (2) والأول هو المشهور.
(الثامن) يصح لعان الحامل ومنعه المفيد (3) وتلميذه (4) والتقي (5) والمشهور جوازه لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع، قال العلامة: ويحتمل أن يقال: لا لعان لو نفى الولد حتى تضع لاحتمال اشتباه الحمل بغيره، وحينئذ يصح كلامه (6) أي كلام المفيد.
(التاسع) يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، مسلمين أو كافرين أو بالتفريق، حرين أو مملوكين أو بالتفريق، محدودين في قذف، أو لا، أو بالتفريق، قاله الشيخ في الكتابين (7) (8) وهو المشهور، وقال أبو علي: إذا كان الزوج قد حد في قذف، لا لعان له، لأن الله سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته (9).
(الثامن) يصح لعان الحامل ومنعه المفيد (3) وتلميذه (4) والتقي (5) والمشهور جوازه لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع، قال العلامة: ويحتمل أن يقال: لا لعان لو نفى الولد حتى تضع لاحتمال اشتباه الحمل بغيره، وحينئذ يصح كلامه (6) أي كلام المفيد.
(التاسع) يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، مسلمين أو كافرين أو بالتفريق، حرين أو مملوكين أو بالتفريق، محدودين في قذف، أو لا، أو بالتفريق، قاله الشيخ في الكتابين (7) (8) وهو المشهور، وقال أبو علي: إذا كان الزوج قد حد في قذف، لا لعان له، لأن الله سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته (9).