____________________
وأجيب: بالمنع من سببية البيع نفسه، بل هو حدوث علة، والحدوث يبطل في زمان البقاء. والاستصحاب ضعيف، ولا نسلم أن مطلق الحقوق لا تبطل بالترك، بل هو مختص بما عدى الفوري، على أن الفرق حاصل بين الإيداع والشفعة، وهو التضرر في الثاني دون الأول.
قال طاب ثراه: ولو اشترى بثمن مؤجل، قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا، والتأخير وأخذه بالثمن في محله. وقال في النهاية: يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا، ويلزم كفيلا إن لم يكن مليا، وهو أشبه.
أقول: بالأول قال الشيخ في الكتابين (1) (2) وبالثاني قال في النهاية (3) وبه قال المفيد في المقنعة (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
قال طاب ثراه: ولو اشترى بثمن مؤجل، قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا، والتأخير وأخذه بالثمن في محله. وقال في النهاية: يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا، ويلزم كفيلا إن لم يكن مليا، وهو أشبه.
أقول: بالأول قال الشيخ في الكتابين (1) (2) وبالثاني قال في النهاية (3) وبه قال المفيد في المقنعة (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).