____________________
أنثى لقوله عليه السلام (الولاء لمن أعتق) (1).
فإن مات المنعم فإلى من ينتقل الولاء بعده؟ قيل فيه خمسة أقوال:
(الأول) إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ وهو قول الحسن (2).
(الثاني) إلى أولاده الذكور إن كان رجلا، وإن كان امرأتا فإلى عصبتها، دون أولادها وإن كانوا ذكورا وهو قول الشيخ في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وابن حمزة (5).
فهنا حكمان:
(أ) ثبوته لأولاد الرجل الذكور خاصة.
ويدل عليه رواية بريد بن معاوية قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل - إلى قوله - ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث (6) وكان السؤال عن رجل.
(ب) اختصاصه بعصبة المرأة.
يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته
فإن مات المنعم فإلى من ينتقل الولاء بعده؟ قيل فيه خمسة أقوال:
(الأول) إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ وهو قول الحسن (2).
(الثاني) إلى أولاده الذكور إن كان رجلا، وإن كان امرأتا فإلى عصبتها، دون أولادها وإن كانوا ذكورا وهو قول الشيخ في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وابن حمزة (5).
فهنا حكمان:
(أ) ثبوته لأولاد الرجل الذكور خاصة.
ويدل عليه رواية بريد بن معاوية قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل - إلى قوله - ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث (6) وكان السؤال عن رجل.
(ب) اختصاصه بعصبة المرأة.
يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته